الإمام الشافعي
62
أحكام القرآن
( صلى اللّه عليه وسلم ) فكان بيّنا ( واللّه أعلم ) - إذا كان من الصلاة نافلة وفرض ، وكان الفرض منها مؤقتا - أن لا تجزى عنه صلاة ، إلا بأن ينويها مصليا « 1 » » . * * * وبهذا « 2 » الإسناد ، قال الشافعي : قال اللّه تبارك وتعالى : ( فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ [ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ « 3 » ] : 16 - 98 ) . قال الشافعي : وأحبّ أن يقول - حين يفتتح [ قبل أم « 4 » ] القرآن : أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم ، وأي كلام استعاذ به ، أجزأه » . وقال في الإملاء - بهذا الإسناد : « ثم يبتدئ ، فيتعوذ ، ويقول : أعوذ بالسميع العليم ؛ أو يقول : أعوذ باللّه السميع العليم [ من الشيطان الرجيم « 5 » ) ؛ أو : أعوذ باللّه أن يحضرون . لقول اللّه عزّ وجل . ( فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ » . * * * قال الشافعي - في كتاب البويطىّ : « قال اللّه جل ثناؤه : ( وَلَقَدْ )
--> ( 1 ) هذه عبارة الأم [ ج 1 ص 86 ] ، وفي الأصل : « لا يجزى عنه أن يصلى صلاة إلا بأن ينويها مصليها » . وعبارة الأم أسلم وأوضح . ( 2 ) بالأصل « فلهذا » ، وهو خطأ واضح . ( 3 ) زيادة عن الأم [ ج 1 ص 92 - 93 ] . ( 4 ) زيادة مقصودة قطعا . ( 5 ) زيادة مقصودة قطعا .